حراما، فعلى اعتبار عدم المعصية في الآخذ لا يجوز الدفع ولا الأخذ " إذ هو كما ترى من غرائب الكلام، ضرورة معلومية كون المدار في الفرق بين الدائمة وغيرها وجوب الانفاق وعدمه بناء على غالب الحال فيهما، لا ما إذا فرض انعكاس الأمر بشرط أو نحوه، فإن الحكم حينئذ ينعكس، وقوله: إن المدار على كفاية المؤونة لا الوجوب واضح الفساد إذا كانت الكفاية بطريق التبرع ونحوه مما هو غير لازم، ولذلك جاز دفع المالك زكاته إلى بعض من يعول به ممن لا يلزمه عيلولته بلا خلاف نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه.
وإليه أشار المصنف بقوله: (ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعم) بل في موثق إسحاق بن عمار (1) أنهم أفضل من غيرهم، من غير فرق بين الوارث منهم كالأخ والعم مع فقد الولد مثلا وعدمه، خلافا لبعض العامة فمنع منه في الأول بناء منه على أن على الوارث نفقة الموروث، وهو معلوم البطلان كما لا يخفى، وأغرب من ذلك دعواه كون البضع من قبيل الأموال، إذ هو وإن كان يقابل بالمال في بعض الأحوال لكن لا يعد بنفسه ما لا بحيث تكون المرأة به غنية، وبالجملة هذا الكلام كله خال عن الثمرة، ولعله ليس للأستاذ المزبور كما لا يخفى.
ولو سقطت نفقة المرأة بالنشوز احتمل جواز الدفع إليها بناء على جوازها للفاسق ويحتمل العدم بسبب قدرتها على الطاعة، بل في كشف الأستاذ الجزم به، قال:
" والزوجة الناشزة حكمها في المنع حكم غيرها، وكذا العبد الآبق والأجير الممتنع " قلت: لكن لا يخلو من إشكال، ضرورة اندراجها في إطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن معارضة ما هنا بعد عدم وجوب الانفاق عليها، وقدرتها على الطاعة لا تدرجها تحت الموضوع المزبور الذي قد عرفت كونه المدار لا غيره، مع إمكان منع صدق الغنى عليها