ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء، وتسقط السورة في الأخيرتين، والمعوذتان من القرآن إجماعا.
ويحرم هنا أمران: أحدهما: الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به. وثانيهما: قول آمين، وهو حرام مبطل على الأصح، سرا أو جهرا في الفاتحة وغيرها، وقول ابن الجنيد (1) شاذ، واحتمال الكراهية في المعتبر (2) مردود، والرواية (3) المجوزة له محمولة على التقية، ولا ريب في جوازه حينئذ.
[41] درس سنن القراءة الاستعاذة في أول ركعة لا غير سرا، وروي (4) الجهر به، وأوجبها ولد الشيخ (5)، والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه، وإنكار ابن إدريس (6) الأخيرتين تحكم، وإيجاب القاضي (7) الجهر بها مطلقا والحلبي (8) في أولتي الظهرين ضعيفان، وتعمد الإعراب، والوقوف في مواضعه، والترتيل، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس، وإحضار القلب.
وقراءة مطولات المفصل في الصبح، ومتوسطاته في الظهر والعشاء، وقصاره في العصر والمغرب، وقراءة هل أتى والغاشية في صبح الاثنين والخميس،