(وفي التظليل سائرا شاة) كما في النافع والقواعد وغيرهما، ومحكي الكافي والغنية والمهذب والجامع، بل في المدارك مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل، وإنما اختلفوا فيها فذهب الأكثر إلى أنها شاة، وهو كذلك، بل هو المشهور للمعتبرة المستفيضة (1) الدالة على ذلك، بل في بعضها تفسير الفدية بها، قال إبراهيم بن أبي محمود (2) (قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضره قال: نعم، قلت: كم الفداء قال: شاة) وقال ابن بزيع (3) (سأله عليه السلام رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى) وغير ذلك من النصوص المنجبر ضعف السند في بعضها بالعمل، فيجب حينئذ حمل إطلاق الفدية والدم في غيرها على الشاة لقاعدة الاطلاق والتقييد نعم في صحيح علي بن جعفر (4) (سألت أخي موسى عليه السلام أظلل وأنا محرم فقال: نعم وعليك الكفارة قال - أي الراوي عن علي بن جعفر -: فرأيت عليا أي علي بن جعفر كما فهمه الأكثر على ما قيل: إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل) وربما كشف ذلك عن فهم علي بن جعفر كونها الكفارة أو ما يعمها، ولكن فهمه وفعله ليس حجة تصلح معارضا للنصوص المزبورة، خصوصا بعد عدم القائل به، وإن حكي عن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والسرائر التعبير بدم كبعض (5) النصوص إلا إن المنساق
(٤١٥)