للشمس، وفيمن تظلل به وليس فيه، وفي الخلاف (1): لا خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يكن (2) فوق رأسه، وقضيته اعتبار المعنى الثاني.
الحادي عشر: تغطية الرأس للرجل ولو كان بالغسل وشبهه أو بارتماس، وفديته شاة ولو كان مضطرا، والأقرب عدم تكرارها بتكرر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت، ولا تتعدد بتعدد الغطاء مطلقا، ويجوز التوسد، ولا يجوز حمل ساتر على الرأس، وجوز الفاضل (3) ستر رأسه بيديه (4) لرواية معاوية (5) لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض وأن يضع ذراعه على وجهه من حر الشمس، وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع، وتجب الفدية بتغطية بعضه. ويجوز العصابة للصداع وجعل عصام القربة على الرأس لرواية محمد بن مسلم (6). ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا وجدد التلبية استحبابا.
الثاني عشر: تغطية الوجه للمرأة، وفديته شاة عند الشيخ في المبسوط (7)، وقال الحلبي (8): لكل يوم شاة ولو اضطرت فشاة بجميع (9) المدة، وكذا قال (10) في تغطية الرأس. واختلف في تغطية الرجل وجهه، فقال في النهاية (11) والمبسوط (12) بجوازه، وكذا في الخلاف (13) مدعيا للإجماع، وهو قول ابن