فلا يجوز بيعه، وإن كان مما يطهر كالماء فإنه يجوز بيعه إذا طهر، وفيه ما لا يخفى حتى بالنسبة إلى اشتراط التطهير للماء في بيعه.
نعم النصوص المذكورة وغيرها مطلقة لا تقييد فيها بكون الاسراج تحت السماء، ومن هنا مال الشهيد الثاني إلى الاطلاق، حاكيا له عن المبسوط والعلامة في المختلف وموضع من الخلاف وتبعه الأردبيلي والخراساني فيما حكي بل عن فخر المحققين أنه قواه في الإيضاح بل لعله هو الظاهر من اطلاق المحكي عن أبي علي، إلا أن المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا التقييد شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن ابن إدريس نفي الخلاف عنه تارة، ونسبته إلى الأصحاب أخرى كالمحكي عن غاية المراد، من النسبة إلى نصهم، بل عن كشف اللثام نسبته إلى نصهم وفي محكي المبسوط أنه قال وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، فيمكن التقييد حينئذ بالمرسل المزبور بعد انجباره بما سمعت، وبأصالة عدم جواز الانتفاع بالنجس فضلا عن التكسب به، فيقتصر على المتيقن من كونه تحت السماء، وليس ذلك لنجاسة دخانه كما عن بعضهم تعليل المنع به باعتبار استلزامه نجاسة السقف، ضرورة عدم النجاسة بعد الاستحالة دخانا ولو سلم عدم استحالته جميعا، بل تبقى أجزاء من الدهن معه، منعنا عدم جواز تنجيس السقف ونحوه، وحينئذ فليس ذلك إلا تعبدا محضا كما هو واضح، وحينئذ يتجه مراعاة صدق الاستصباح به تحتها في الجواز، فلا بد من كونه مكشوفا لها غير محجوب عنها بحاجز مشبكا أو لا مرتفعا أو لا كثيفا أو لا لاطلاق دليل المنع المقتصر في تقييده على المتيقن الذي قد عرفت وهو الاستصباح به تحت السماء دون مطلق الاستصباح، فضلا عن غيره من المنافع، خلافا لبعضهم فجوز الانتفاع