" أن المتوسطة من الأفراد النادرة التي لا ينصرف إليها الاطلاق، إذ قل ما يكون الدم ثاقبا للكرسف ولم يتعده، ولذا خلا كثير من الأخبار عن التعرض لها، بل وكذا لقليلة " انتهى. قلت: وفيه أن ذلك يقضي بفساد كثير من الأدلة السابقة على المطلوب من المفاهيم وغيرها، وهما ممن استدلا بها أيضا، لكن لعل في غيرها من الاجماعات وغيرها مما لا يتأتى فيه ذلك كفاية في ثبوت المختار، فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر عدم إلزامها في هذا القسم بتقديم الغسل على الوضوء أو العكس، للأصل وإطلاق الأدلة، فما عساه يظهر من المقنعة من إيجاب التقديم ضعيف، كما تقدم سابقا في البحث عن الوضوء مع غير غسل الجنابة، وكذا احتمال إلزامها بالتأخير حذرا عن الفصل بينه وبين الصلاة بالغسل، لعدم الدليل على قدح مثل ذلك، بل قد عرفت أن الاطلاق يقضي بخلافه.
(و) كيف كان ف (في) الحال (الثالث) وبه تسمى الكبرى (يلزمها مع ذلك) أي ما تقدم من تغيير القطنة والخرقة أو تطهير هما من غير خلاف أجده فيها هنا لما تقدم سابقا مع الأولوية في المقام، مضافا إلى ما تدل عليه هنا بعض الأخبار (1) ومن الوضوء لكل صلاة وفاقا للسرائر والجامع والنافع والقواعد والإرشاد والذكرى والروضة وجامع المقاصد وغيرها، بل في المدارك أن عليه عامة المتأخرين، وعن الروض أن به أخبارا صحيحة (2) وخلافا لما عساه يظهر من ترك التعرض له، والاقتصار على الأغسال من عدم وجوبه لشئ من الصلوات من الصدوقين والشيخ في بعض كتبه والسيد في الناصرية والحلبي وبني حمزة والبراج وزهرة على ما نقل من بعضهم، بل لعله