لا تسافر امرأة الا مع محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال اخرج معها) رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم) رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (مسيرة يوم) وفي رواية له مسيرة ليلة) وسأعيد هذه المسألة بأبسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات والاحصار إن شاء الله تعالى * (فرع) يجب الحج على الخنثى المشكل البالغ ويشترط في حقه من المحرم ما شرط في المرأة فإن كان معه نسوة من محارمه كأخواته جاز وان كن أجنبيات فلا لأنه يحرم عليه الخلوة بهن ذكره القاضي أبو الفتح وصاحب البيان وغيرهما * (فرع) اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الاسلام وحدها من غير اشتراط نسوة ولا امرأة واحدة قال أصحابنا وسواء كان طريقا مسلوكا أو غير مسلوك لان خوفها على نفسها ودينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق وإن خافت في الطريق سبعا لم يجب سلوكه هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا القاضي حسين والمتولي وغيرهما وذكرها الأصحاب في كتاب السير * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (فإن لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لأداء الحج لم يلزمه لأنه إذا ضاق الوقت لم يقدر على الحج فلم يلزمه فرضه) * (الشرح) قال أصحابنا امكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لأنه على التراخي لكنه يستقر في ذمته فإن لم يبق بعد استكمال الشرائط
(٨٨)