فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٠
النيابة عنه وكذا لا تجوز النيابة عمن لا يثبت على الراحلة لمرض يرجو زواله فإنه يتوقع مباشرته له وكذا من وجب عليه لحج ثم جن لم يكن للولي ان ينيب عنه لأنه ربما يفيق فيحج بنفسه فان أناب عنه ومات ولم يفق ففي اجزائه قولان كما لو استناب من يرجو زوال مرضه فلم يزل وهذا كله في حجة الاسلام وفي معناها حجة النذر حكى ذلك عن نصه ويلحق بهما القضاء (واما) حجة التطوع فهل يجوز استنابة المعضوب فيها واستنابة الوارث للميت فيه قولان (أحدهما) لا لبعد العبادات البدنية عن قبول النيابة وإنما جوزنا في الفرض الضرورة (وأصحهما) وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد رحمهم الله نعم لأنها عبادة تدخل النيابة في فرضها فتدخل في نفلها كأداء الزكاة ولو لم يكن الميت قد حج ولأوجب عليه لعدم الاستطاعة ففي جواز الاحجاج عنه طريقان نقلهما الامام (أحدهما) طرد القولين لأنه لا ضرورة إليه (والثاني) القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام فان جوزنا الاستئجار للتطوع فللأجير الأجرة المسماة ويجوز أن يكون الأجير عبدا أو صبيا بخلاف حجة الاسلام لا يحوز استئجارهما فيها لأنهما ليسا من أهلها وفي المنذورة الخلاف المشهور في أنه يسلك بالنذر مسلك الواجبات أم لا وان لم تجوز الاستئجار للتطوع وقع الحج عن الأجير ولم يستحق المسمي وفى أجرة المثل قولان مرويان عن الام (أحدهما) أنه لا يستحق أيضا لوقوع الحج عنه (وأظهرهما) عند المحاملي وغيره أنه يستحقها لأنه دخل في العقد طامعا في الأجرة وتلفت منفعته عليه وإن لم ينتفع بها المستأجر فصار كما لو استأجر لحمل طعام مغصوب فحمل يستحق الأجرة (وأما) لفظ الكتاب فقوله وإنما يجوز للعاجز عن المباشرة ليست اللام في قوله للعاجز لإضافة
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست