لا يجحف بماله لزمه الحج لأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذلها فلم يمنع الوجوب مع مكان بذلها كثمن الماء وعلف البهائم (فصل) والاستطاعة المشترطة ملك الزاد والراحلة (1) وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق، قال الترمذي والعمل عليه عن أهل العلم، وقال عكرمة هي الصحة وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقه حتى يقضي نسكه، وعن مالك إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس (2) لزمه الحج لأن هذه الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحلة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة فوجب الرجوع إلى تفسيره فروى الدارقطني باسناده عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل؟ قال " الزاد والراحلة " وروى ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال " الزاد والراحلة " رواه الترمذي وقال حديث حسن، وروى الإمام
(١٦٩)