وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض، ويصح الحج من العبد مع إذن مولاه لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا، ومن لا راحلة ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع، ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة وما يمون به عياله حتى يرجع.
____________________
وزاد الشيخ سابعا (1)، وهو الرجوع إلى كفاية من المال، أو ما في حكمه، وجعل الصحة ثامنا، وأدخله شيخنا في التمكن من المسير ولا مشاحة فيه.
فأما الرجوع إلى كفاية (الكفاية خ) فلست أعرف منشأه، فإن استند إلى ما رواه ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: ما يقول الناس فيه؟ فقلت له: الزاد والراحلة قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام، قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت (به خ) عياله، ويستغني به عن الناس، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذا، فقيل له فما السبيل؟ قال:
فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة؟ فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي دينار (2).
فأما الرجوع إلى كفاية (الكفاية خ) فلست أعرف منشأه، فإن استند إلى ما رواه ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: ما يقول الناس فيه؟ فقلت له: الزاد والراحلة قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام، قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت (به خ) عياله، ويستغني به عن الناس، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذا، فقيل له فما السبيل؟ قال:
فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة؟ فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي دينار (2).