القياس (الثانية) حكم جزاء الحرم كجزاء الاحرام فيتخير بين المثل والاطعام والصيام * هذا مذهبنا وبه قال الأكثرون منهم مالك وأحمد وقال أبو حنيفة لا مدخل للصيام فيه قال لأنه يضمنه ضمان الأموال بدليل أنه يضمنه لمعني في غيره وهو الحرم فأشبه مال الآدمي * دليلنا القياس على صيد الاحرام * ولو سلك به مسلك مال الآدمي لم يدخله المثل والاطعام وليعتبر نقد البلد ولان هذا المعنى موجود في صيد الاحرام وينتقض ما قالوه أيضا بكفارة القتل (الثالثة) إذا صاد الحلال في الحل وادخله الحرم فله التصرف فيه بالبيع والذبح والاكل وغيرها ولا جزاء عليه وبه قال مالك
(٤٩١)