به كما لا يضمن الآدمي، وان نصب شبكة قبل احرامه فوقع فيها صيد بعد احرامه لم يضمنه لأنه لم يوجد منه بعد إحرامه تسبب إلى اتلافه أشبه ما لو صاده قبل احرامه وتركه في منزله فتلف بعد احرامه أو باعه وهو حلال فذبحه المشتري.
(مسألة) قال (وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه) قوله (بقيمته في موضعه) يعني يجب قيمته في مكانه الذي أتلفه فيه. لا خلاف بين أهل العلم في وجوب ضمان الصيد من الطير الا ما حكي عن داود انه لا يضمن ما كان أصغر من الحمام لأن الله تعالى قال (فجزاء مثل ما قتل من النعم) وهذا لا مثل له، ولنا عموم قوله تعالى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وقيل في قوله تعالى (ليبلوكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم) يعني الفرخ والبيض ومالا يقدر أن يفر من صغار الصيد (ورماحكم) يعني الكبار، وقد روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما حكما في الجراد بجزاء ودلالة الآية على وجوب جزاء غيره لا يمنع من وجوب الجزاء في هذا بدليل آخر وضمان غير الحمام من الطير قيمته لأن الأصل في الضمان أن يضمن بقيمته أو بما يشتمل عليها بدليل سائر المضمونات لكن تركنا هذا الأصل بدليل ففيما عداه تجب القيمة بقضية الدليل وتعتبر القيمة في موضع اتلافه كما لو أتلف مال آدمي في موضع قوم في موضع الاتلاف كذا ههنا (فصل) ويضمن بيض الصيد بقيمته أي صيد كان قال ابن عباس في بيض النعام قيمته، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود، وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " في بيض النعام قيمته " مع أن النعام من ذوات الأمثال فغيره أولى ولان البيض لا مثل له فيجب قيمته كصغار الطير فإن لم يكن له قيمة لكونه مذرا أو لأن فرخه ميت فلا شئ فيه. قال أصحابنا الأبيض النعام فإن لقشره قيمة والصحيح أنه لا شئ فيه لأنه إذا لم يكن فيه حيوان ولا مآله إلى أن يصير منه حيوان صار كالأحجار والخشب وسائر ماله قيمة من غير الصيد ألا ترى أنه لو نقب بيضة فاخرج ما فيها لزمه جزاء جميعها ثم لو كسرها هو أو غيره لم يلزمه لذلك شئ ومن كسر