الاحرام إلا أن يصير محرما به في غير أشهره فيصير كمن أحرم بالحج في غير أشهره، ولان قلب الحج إلى العمرة يجوز من غير سبب على ما قررناه في فسخ الحج فمن الحاجة أولى، ويخرج على هذا قلب العمرة إلى الحج فإنه لا يجوز ولأن العمرة لا يفوت وقتها فلا حاجة إلى انقلاب احرامها بخلاف الحج (الفصل الثالث) أنه يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا روي ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير ومروان وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق وإن كانت نفلا سقطت، وروي هذا عن عطاء وهو إحدى الروايتين عن مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال بل مرة واحدة، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة، ولأنه معذور في ترك أتمام حجه يلزمه القضاء كالمحرم، ولأنها عبادة تطوع فلم يجب قضاؤها كسائر التطوعات، ووجه الرواية الأولى ما ذكرنا من الحديث واجماع الصحابة. وروى الدارقطني باسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من فاته عرفات فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل " ولان الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات. وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأصل الشرع حجة واحدة وهذه إنما تجب بايجابه لها بالشروع فيها كالمنذورة. وأما المحصر فإنه غير منسوب إلى التفريط بخلاف من فاته الحج، وإذا قضى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم في هذا خلافا لأن الحجة المقضية لو تمت لأجزأت عن الواجبة عليه فكذلك قضاؤها لأن القضاء يقوم مقام الأداء (الفصل الرابع) أن الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأي فإنهم قالوا لا هدي عليه وهي الرواية الثانية عن أحمد لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المحرم هديان للفوات والاحصار. ولنا حديث عطاء واجماع الصحابة،
(٥٥١)