تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٨
فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من دقيق قال: ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال: ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم، فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فأخبرته فقال: صدق فخذ به فإنه أخذه عن آبائه عليهم السلام.
(1243) 156 - واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: جديان أو حملان.
فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ومتى لم يكن قد تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1244) 157 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال:
عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم.
قال الشيخ رحمه الله (ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه).
(1245) 158 - روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد ابن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا

(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست