انه يجوز لما روى " ان رجلا قتل ضبا فسأل عمر رضي الله عنه فقال احكم فيه فقال أنت خير مني وأعلم يا أمير المؤمنين فقال إنا أمرتك ان تحكم فيه ولم آمرك ان تزكيني فقال الرجل أرى فيه جديا فقال عمر رضي الله عنه فذلك فيه " وأيضا فإنه حق الله تعالى فيجوز أن يكون المؤمن عليه أمينا فيه كما أن رب المال امين في الزكاة * ولو حكم عدلان بان له مثلا وآخر عن بأنه لا مثل له فلا خذ بقول الأولين إلى قاله في العدة. (واما) الطيور فتقسم إلى حمام وغيره أما الحمام ففيه شاة روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر وابن عباس وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسيب وغيرهم رضي الله عنهم وعلام بني ذلك فيه وجهان (أحدهما) أن ايجابها لما بينهما من الشبه فان كل واحد منهما يألف البيوت ويأنس بالناس (وأصحهما) أن مستنده توقيف بلغهم فيه (وأما) غيره فإن كان أصغر من الحمام في الجثة كالزرزور والعصفورة والبلبل والقنبرة والوطواط فالواجب فيه القيمة قياسا وقد روى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا في الجراد بالقيمة ولم يقدروا * وإن كان أكبر من الحمام أو مثلا له ففيهما قولان (أحدهما) أن الواجب شاة لأنها لما وجبت في الحمام فلان تجب فيما هو أكبر منه كان أولى (والثاني) وهو الجديد وأحد قوليه في القديم أن الواجب القيمة قياسا كما لو كان أصغر * وعن الشيخ أبي محمد ان بناء القولين على المأخذين السابقين ان قلنا وجوب الشاة توقيف صرف ففي الأكبر أيضا شاة استدلالا وان قلنا إنه مأخوذ من المشابهة بينهما فلا وقوله في الكتاب ففيها بدنة وفي حمار الوحش بقرة إلى آخرها يجوز إعلامها بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله لا يوجب المثل في شئ من الصيود (وقوله) وفي الصغير صغير أراد به أن كل جنس من الصيود المثلية يعتبر فيما يجب فيه من النعم المماثلة في الصغر والكبر ففي الصغير صغير وفي الكبير كبير لظاهر قوله تعالى (مثل ما قتل من النعم) والكلمة معلمة بالميم لان عند مالك الواجب الكبير وإن كان الصيد صغيرا وقوله وهو مخطئ غير فاسق قد عرفت مما مر أنه لم يذكره (وقوله) وفي الحمام شاة معلم بالميم لان مالكا إنما يوجب الشاة في حمامة الحرم وأما حمامة الحل إذا قتلها المحرم فالواجب عنده فيها القيمة (وقوله) وفي معناه القمري والفواخت وكل ما عب وهدر ظاهره يقتضى خروج هذه الطيور عن تفسير الحمام والحاقها به في الحكم لكن المشهور أن اسم الحمام يقع على كل ما عب وهدر فمنه صغار وكبار ويدخل فيه اليمام وهي التي تالف البيوت والقمري والفاختة والداس والفاس والقطا * والعب هو شرب الماء جرعا وغير الحمام من الطيور تشربه قطرة قطرة والهدير هو
(٥٠٤)