فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٥١٢
وما يستنبت أم يختص بالضرب الأول ذكروا فيه قولين (أحدهما) التعميم لان لفظ الخبر مطلق (والثاني) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله التخصيص بالضرب الأول تشبيها للمستنبتات بالحيوانات الانسية وبالزرع والأول أصح عند أئمتنا العراقيين وتابعهم الأكثرون ومنهم من قطع به لكن الامام وصاحب الكتاب أجابا بالثاني وإذا قلنا به زاد في الضابط قيدا آخر وهو كون الشجر مما ينبت بنفسه وعلى هذا يحرم قطع الطرفا والأراك والعضاة وغيرها من أشجار البوادي وادرج في النهاية العوسج فيها لكنه ذو شوك وفيه ما كتبناه ولا تحرم المستنبتات مثمرة كانت كالنخل والكرم أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف ومما يتفرع على هذا القول انه لو استنبت بعض ما ينبت بنفسه على خلاف الغالب أو نبت بعض ما يستنبت الام ننظر حكى الامام عن الجمهور أن النظر إلى الجنس والأصل فيجب الضمان في الصورة الأولي ولا يجب في الثانية وعن صاحب التلخيص أن النظر إلى القصد والحال فيعكس الحكم فيهما والأول هو الذي أورده في الكتاب * (وأما) غير الأشجار فان حشيش الحرم لا يجوز قطعه للخبر ولو قطعه فعليه قيمته ان لم يخلف وان اخلف فلا ولا يخرج على الخلاف المذكور في الشجرة فان الغالب ههنا الا خلاف فأشبه سن الصبي * ولو كان يابسا فلا شئ في قطعه كما ذكرنا في الشجر لكن لو قطعه فعليه الضمان لأنه لو لم يقطع لنبت ثانيا ذكره في التهذيب ويجوز تسريح البهائم في حشيشة لترعى خلافا لأبي حنيفة وأحمد رحمهما الله * لنا ان الهدايا كانت تساق في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما كانت تشد أفواهها في الحرم * ولو اختلى الحشيش ليعلفه البهائم ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يختلى خلاها " (وأظهرهما) الجواز كما لو سرحها فيه ويستثني عن المنع الإذخر لحاجة السقوف كما ورد في الخبر ولو احتيج إلى شئ من نبات الحرم للدواء فهل يجوز قطعه وجهان (أحدهما) لا لأنه ليس في الخبر الا استثناء الإذخر (وأصحهما) الجواز لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى الإذخر والله أعلم * وليهن عليك ما لحق مسائل الكتاب من تغيير الترتيب فقد أعلمتك مرارا أن الشرح قد يحوج إليه وقوله دون ما يستنبت معلم بالواو للقول الأصح عند الأكثرين وبالألف لان مذهب أحمد على ما رواه أصحابنا مثل ذلك القول (وقوله) كما لو سرحها فيها بالحاء والألف وقوله كان النظر إلى الجنس بالواو وقوله حتى لو نقل أراكا حرميا وغرسه في الحل لم ينقطع حكم الحرم ليس مذكورا على سبيل الاحتجاج للوجه الناظر إلى اعتبار الجنس والأصل فان هذه الصورة لا تسلم عن نزاع من ينازع في اعتباره وقال الامام رحمه الله إذا كان صاحب التلخيص يعتبر القصد فلا *
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست