تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٦
ريحه فقال: يمسك على شمه ويأكله.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1043) 41 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت: له ان يأكل الأترج؟ قال: نعم قلت له:
فان له رائحة طيبة: فقال: ان الأترج طعام وليس هو من الطيب.
لأنه إنما أباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى.
قال الشيخ رحمه الله (ولا يحتجم ولا يقصد إلا أن يخاف على نفسه التلف).
(1044) 42 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
(1045) 43 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.
(1046) 44 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ.
فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، روى:
(1047) 45 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال: حدثني جعفر

- ١٠٤٤ - ١٠٤٥ - ١٠٤٦ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ وفيه (بقلع) بدل (يقطع)
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست