وأحمد قالا لا يعجبنا ذلك للزينة وكرهه مجاهد وكره الإثمد للمحرم الثوري وأحمد واسحق قال ابن المنذر لا يكره (المسألة الرابعة) قال الشافعي والأصحاب للمحرم أن يغتسل في الحمام وغيره وينغمس في الماء لما ذكره المصنف وله إزالة الوسخ عن نفسه ولا كراهة في ذلك على المذهب وبه قطع الجمهور قال الرافعي وقيل يكره على القديم وله غسل رأسه بالسدر والخطمي لكن يستحب أن لا يفعل خوفا من انتتاف الشعر ولأنه ترفه ونوع زينة ولم يذكر الجمهور كراهته بل اقتصروا على أنه خلاف الأولي * وصرح البندنيجي بكراهته قال الرافعي وذكر الحناطي كراهته عن القديم * قال أصحابنا وإذا غسله فينبغي ان يرفق لئلا ينتتف شعره * هذا تفصيل مذهبنا قال الماوردي أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه فجائز لا يعرف بين العلماء خلاف فيه لحديث أبي أيوب السابق (فأما) دخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضا عندنا وبه قال الجمهور * وقال مالك تجب الفدية بإزالة الوسخ * وقال أبو حنيفة ان غسل رأسه بخطمي لزمته الفدية * دليلنا حديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره قال ابن المنذر وكره جابر بن عبد الله ومالك غسل المحرم رأسه بالخطمي قال مالك وعليه الفدية وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يعقوب ومحمد عليه صدقة قال ابن المنذر هو مباح لحديث ابن عباس (الخامسة) قال الشافعي والأصحاب للمحرم ان يحتجم ويفتصد ويقطع العرق ما لم يقطع شعرا ولا فدية عليه * هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال جمهور العلماء منهم مسروق وعطاء وعبيد ابن عمير والثوري وأحمد واسحق وابن المنذر وقال ابن عمر ومالك ليس له الحجامة إلا من ضرورة
(٣٥٥)