بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شئ، ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ولم يباشره، فأما شمه من غير قصد كالجالس عند العطار لحاجته وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها ومن يشترى طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه لأنه لا يمكن التحرز من هذا فعفي عنه بخلاف الأول (مسألة) قال (ولا يغطي شيئا من رأسه والاذنان من الرأس) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته " لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " علل منع تخمير رأسه ببقائه على احرامه " فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك وكان ابن عمر يقول: إحرام الرجل في رأسه، وذكر القاضي في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " احرام الرجل في رأسه، واحرام المرأة في وجهها " وأنه عليه السلام نهى أن يشد الحرم رأسه بالسير، وقول الخرقي والاذنان من الرأس فائدته تحريم تغطيتهما، وأباح ذلك الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الأذنان من الرأس " وقد ذكرناه في الطهارة، وإذا ثبت هذا فإنه يمنع من تغطية بعض رأسه كما يمنع تغطية جميعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تخمروا رأسه " والمنهي عنه يحرم فعل بعضه، وذلك لما قال (ولا تحلقوا رءوسكم) حرم حلق بعضه، وسواء غطاه بالملبوس المعتاد أو بغيره مثل إن عصبه بعصابة، أو شده بسير، أو جعل عليه قرطاسا فيه دواء
(٣٠٢)