ولنا ما روى عكرمة أنه قال كانت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن حرم ولان الأصل الإباحة وليس ههنا دليل يمنع من نص ولا اجماع ولا هي في معنى المنصوص (فصل) إذا أحرم الخنثى المشكل لم يلزمه اجتناب المخيط لأننا لا نتيقن الذكورية الموجبة لذلك وقال ابن المبارك يغطي رأسه ويكفر والصحيح أن الكفارة لا تلزمه لأن الأصل عدمها فلا نوجبها بالشك وان غطى وجهه وحده لم يلزمه فدية لذلك وان جمع بين تغطية وجهه بنقاب أو برقع وبين تغطية رأسه أو لبس المخيط على بدنه لزمته لأنه لا يخلو أن يكون رجلا أو امرأة (فصل) ويستحب للمرأة الطواف ليلا لأنه أستر لها وأقل للزحام فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر، وقد روى حنبل في المناسك باسناده عن أبي الزبير أن عائشة كانت تطوف بعد العشاء أسبوعا أو أسبوعين وترسل إلى أهل المجالس في المسجد ارتفعوا إلى أهليكم فإن لهم عليكم حقا، وعن محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة أنها أرسلت إلى أصحاب المصابيح أن يطفئوها فاطفؤوها فطفت معها في ستر أو حجاب فكانت كلما فرغت من أسبوع استلمت الركن الأسود وتعوذت بين الركن والباب حتى إذا فرغت من ثلاثة أسابيع ذهبت إلى دير سقاية زمزم مما يلي الناس فصلت ست ركعات كلما ركعت ركعتين انحرفت إلى النساء فكلمتهن تفصل بذلك صلاتها حتى فرغت (مسألة) قال (ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فإن فعل فالنكاح باطل) قوله لا يتزوج أي لا يقبل النكاح لنفسه، ولا يزوج أي لا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه، ولا يجوز تزويج المحرمة أيضا روي ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وبه قال سعيد بن
(٣١١)