لأجزأته عن حجة الاسلام بأن بلغ قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن حجة الاسلام وإن كانت بحيث لا تجزى لو سلمت من الفساد بان بلغ بعد الوقوف لم يقع القضاء عن حجة الاسلام بل عليه أن يبدأ بحجة الاسلام ثم يقضي فان نوى القضاء أولا وقع عن حجة الاسلام بلا خلاف كما سيأتي ايضاحه بدليله إن شاء الله تعالى * هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وسائر الأصحاب ولا خلاف فيه قال أبو حامد والمحاملي في المجموع وهذا أصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت هل تقع عن حجة الاسلام فيها هذا التفصيل قال أصحابنا وإذا جوزنا القضاء في مال الصبي فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الاسلام وعليه القضاء قال أصحابنا وحيث فسد حج الصبي وقلنا يجب القضاء وجبت الكفارة وهي بدنة وإن توجب القضاء ففي
(٣٦)