فحكمها حكم كفارة القتل وإن كانت فدية تخيير بين الصوم وغيره واختار أن يفدى الصبي بالصوم فهل يصح منه في حال الصبا فيه وجهان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه والمتولي وآخرون بناء على الخلاف الذي سنذكره فيها إن شاء الله تعالى في قضاء الحج الفاسد في حال الصبا (أصحهما) يجزئه قال أبو الطيب والدارمي وهو قول القاضي أبو حامد المروروزي لان صوم الصبي صحيح (والثاني) لا لأنه يقع واجبا والصبي ليس ممن يقع عنه واجب قال الدارمي هذا الوجه قول ابن المرزبان ولو أراد الولي في فدية التخيير ان يفدى عنه بالمال لم يجز لأنه غير متعين فلا يجوز صرف المال فيه هكذا قطع به جماعة وأشار المتولي إلى خلاف فيه فقال لا يجوز على المذهب * (فرع لو طيب الولي الصبي وألبسه أو حلق رأسه أو قلمه فإن لم يكن لحاجة الصبي فالفدية في مال الولي بلا خلاف وكذا لو طيبه أجنبي فالفدية في مال الأجنبي بلا خلاف صرح بها البغوي وآخرون وهل يكون الصبي طريقا في ذلك فيه وجهان حكاهما البغوي وآخرون (فان قلنا) لا لم يتوجه في مال الصبي مطالبة والا طولب ورجع على الأجنبي
(٣٣)