ب - يجوز لبس النعل مطلقا، ولا يجب قطع شئ منها، ولا فدية حينئذ، لورود الأمر بلبسهما مطلقا، والأصل عدم التخصيص.
وقال أحمد: يجب قطع القيد في النعل والعقب، وتجب به الفدية لو لم يقطعهما (1). وبه قال عطاء (2).
ج - لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه، لبس الخف، ولا فدية، لأنه بتعذر استعماله أشبه المعدوم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الثانية:
تجب الفدية، لأن النبي عليه السلام قال: (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين) (3) وهذا واجد (4).
وليس بجيد، لأن المراد الوجدان مع التمكن من الاستعمال.
د - الجوربان (5) كالخفين في المنع من لبسهما مع التمكن من النعلين، وجوازه مع عدمه، لأنه بمعناه.
وروى الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما " (6).
ه - ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان، وليس له أن يجعل لذلك زرا ولا عروة، لأن يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام: عن المحرم يشد الهميان وسطه، فقال: " نعم، وما خيره بعد نفقته " (7).