أن أجرة تعلمه ما ليس متعينا بعد البلوغ كما زاد على الفاتحة والفقه وغير ذلك في مال الولي فحصل أن الأصح وجوب نفقة الحج في مال الولي ووجوب أجرة تعلم ما ليس بواجب في مال الصبي والفرق أن مصلحة التعلم كالضرورية وإذا لم يجعلها الولي في صغر الصبي احتاج الصبي إلى استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج قال الشيخ أبو حامد ولان مؤنة التعليم يسيرة غالبا لا تجحف بمال الصبي بخلاف الحج والله أعلم * (فرع) قال المتولي ليس للولي أن يسلم النفقة إلى الصبي ولكن إن كان معه أنفق عليه وإن لم يكن معه سلم المال إلى أمه لتنفق عليه فلو سلمه إلى الصبي فإن كان المال من مال الولي فلا شئ على أحد وإن كان من مال الصبي ضمنه الولي لتفريطه والله أعلم * (فرع) قد سبق أنه يجب على الولي منع الصبي من مخطورات الاحرام فلو تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا وان تعمد قال أصحابنا ينبني ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات أن عمد الصبي عمد أم خطأ الأصح أنه عمد (فان قلنا) خطأ فلا فدية والا وجبت قال امام الحرمين وبهذا قطع المحققون لان عمده في العبادات كعمد البالغ ولهذا لو تعمد في صلاته كلاما أو في صومه أكلا بطلا وحكى الدارمي قولا غريبا انه إن كان الصبي ممن يلتذ بالطيب واللباس وجبت وإلا فلا ولو حلق أو قلم ظفرا أو قتل صيدا عمدا وقلنا عمد هذه الأفعال وسهوها سواء وهو المذهب وجبت الفدية والا فهي
(٣١)