والنارنج والأترج، وهذا كله ليس بمحرم، ولا تتعلق به كفارة إجماعا.
وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب، كالحناء والعصفر؟ لما روي:
أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن يحرمن في المعصفرات (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم " (2).
وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام: عن المحرم أيأكل الأترج؟
قال: (نعم " قلت: فإن له رائحة طيبة، فقال: " إن الأترج طعام ليس هو من الطيب " (3).
وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام: عن الحناء، فقال: " إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس " (5).
الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبرم، قال الشيخ رحمه الله: فهذا لا تتعلق به كفارة، ويكره استعماله (5). وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن ومجاهد وإسحاق ومالك وأبو حنيفة، لأنه لا يتخذ للطيب، فأشبه العصفر (6).
- وقال الشافعي في الجديد: تجب به الفدية، ويكون محرما. وبه قال جابر وابن عمر وأبو ثور - وفي القديم: لا تتعلق به الفدية، لأنها لا تبقى لها