يقتل قرادا يتصدق بتمرة أو تمرتين. قال ابن المنذر وبالأول أقول. ودليلنا جميع هذه المسائل الأحاديث السابقة قريبا حيث ذكرها المصنف قبل ما لا يؤكل والله أعلم.
* قال المصنف رحمه الله * وان احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو احتاج إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو إلى شد رأسه بعصابة لجراحة عليه أو إلى ذبح الصيد للجماعة لم يحرم عليه. وتجب عليه الكفارة لقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) ولحديث كعب بن عجرة. فثبت الحلق بالنص وقسنا عليه ما سواه لأنه في معناه وإن نبت في عينه شعرة فقلعها أو نزل شعر الرأس على عينه فقطع ما غطى العين أو انكسر شئ من ظفره فقطع ما انكسر منه أو صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه جاز ولا كفارة عليه لان الذي تعلق به المنع ألجأه إلى إتلافه. ويخالف إذا أذاه القمل في رأسه فحلق الشعر لان الأذى لم يكن من جهة الشعر الذي تعلق به المنع إنما كان من غيره. وان افترش الجراد في طريقه فقتله ففيه قولان (أحدهما).
يجب عليه الجزاء لأنه قتله المنفعة نفسه فأشبه إذا قتله للمجاعة (والثاني) لا يجب لان الجراد ألجأه إلى قتله فأشبه إذا صال على الصيد فقتله للدفع. وان باض صيد على فراشه فنقله ولم يحضنه الصيد فقد حكي الشافعي رحمه الله عن عطاء رحمه الله انه لا يلزمه ضمانه لأنه مضطر إلى ذلك قال ويحتمل ان يضمن لأنه أتلفه باختياره فحصل فيه قولان كالجراد. وان كشط من يده جلدا وعليه شعر أو قطع كفه وفيه أظفار لم تلزمه فدية لأنه تابع لمحله فسقط حكمه تبعا لمحله كالأطراف مع النفس في قتل الآدمي) (الشرح) قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) فيه محذوف دل عليه سياق الكلام وتقديره فحلقه فعليه فدية والمجاعة بفتح الميم شدة الجوع وحديث كعب بن عجرة ورواه البخاري ومسلم وسبق بيانه (قوله) افترش الجواد هو برفع الجراد وهو فاعل افترش قال أهل اللغة افترش الشئ إذا انبسط قالوا ومنه قولهم اكمة مفترشة أي دكا وإنما ذكرت انه مرفوع وأوضحته لأني رأيت بعض الكبار يغلطه فيه (قوله) ولم يحضنه هو بفتح الياء وضم الضاد قال أهل اللغة يقال حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه (قوله) أو قطع كفه وفيه أظفار هكذا في النسخ وفيه وكان ينبغي أن يقول وفيها