تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣١
يقضيه، ويجوز أن يكون المراد بها من قضى حجة الاسلام ثم تطوع بالحج فإنه مخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا ويستحق بكل نوع منه الثواب وإن كان ما يستحق بالتمتع أكثر، فاما الخبر الذي رواه:
(93) 22 - محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أفضل ما حج الناس؟ فقال:
عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها فقلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: المتعة، قلت: فكيف أتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا اتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس، وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج، قلت: فما الذي بلي هذا؟ قال: القران، والقران ان يسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال:
عمرة مفردة ويذهب حيث يشاء، فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا فإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة فليس بمناف لما ذكرناه من أن تمتع من أنواع الحج أفضل على كل حال، لأن ما تضمن هذا الخبر المراد به من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد فاما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(4 9) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى

- ٩٣ - ٩٤ - الاستبصار ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٧ بتفاوت وزيادة في آخره
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست