وأحصر، لزمه الحج من قابل. وإن كانت تطوعا، لم يكن عليه ذلك.
ولا بأس أن يأكل الإنسان لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب بعد عقد الاحرام ما لم يلب. فإذا لبى، حرم عليه جميع ذلك.
وإن كان الحاج قارنا، فإذا ساق، وأشعر البدنة أو قلدها، حرم أيضا عليه ذلك، وإن لم يلب، لأن ذلك يقوم مقام التلبية.
والاشعار هو أن يشق سنام البدنة من الجانب الأيمن. فإن كانت بدنا كثيرة، جاز للرجل أن يدخل بين كل بدنتين، فيشعر إحداهما من جانبها الأيمن والأخرى من جانبها الأيسر.
وينبغي إذا أراد الاشعار، أن يشعرها وهي باركة، وإذا أراد نحرها، نحرها وهي قائمة.
والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه، ولا يجوز غيره.
وإذا أراد المحرم أن يلبي، وكان حاجا على طريق المدينة، فإن أراد أن يلبي من الموضع الذي صلى فيه، جاز له ذلك. والأفضل أن يلبي إذا أتى البيداء عند الميل. فأما الماشي، فلا بأس به أن يلبي من موضعه، والأفضل للراكب أن يلبي إذا علت به راحلته البيداء. وإذا كان حاجا على طريق المدينة، لبى من موضعه إن أراد. وإن مشى خطوات ثم لبى، كان أفضل. فإذا أراد التلبية،