توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شئ فيغسله. (1) 15 - أحمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن خلوق الكعبة (2) للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور. ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.
16 - أحمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب المعلم (3) هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنما يكره الملحم. (4) 17 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن هلال قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال: نعم (5) ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
18 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ قال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به (6).