تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٨٥
عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية.
والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من المسجد، وإن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء، روى ذلك:
(281) 89 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.
فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما، روى ذلك:
(282) 90 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء (1) امر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي، فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا (2) ودقيقا، فلما سمع النداء تركها مضى إلى عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به؟!! فقال: رأي رأيته فقال:
والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته (لبيك

(١) الأبواء بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.
(٢) الخبط: محركة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن وبخلط بدقيق أ وغير ه ويوخف بالماء فتوجره الايل.
- ٢٨١ - الاستبصار ج ٢ ص ١٧٠ - ٢٨٢ - الاستبصار ج ٢ ص ١٧١
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست