(الشرح) (أما) مسألة النذر فهي كما قالها المصنف (وأما) مسألة الكافر ومسألة الصبي والعبد فقد سبقتا واضحتين بفروعهما في أوائل كتاب الحج عند احرام الصبي وبالله التوفيق * * قال المصنف رحمه الله * (فإن كان من أهل مكة فخرج لاحرام الحج إلى أدنى الحل وأحرم فان رجع إلى مكة قبل أن يقف بعرفة لم يلزمه دم وإن لم يرجع حتى وقف وجب عليه دم لأنه ترك الاحرام من الميقات فأشبه غير المكي إذا أحرم من دون الميقات وإن خرج من مكة لي خارج البلد وأحرم في موضع من أحرم ففيه وجهان (أحدهما) لا يلزمه الدم لان مكة والحرم في الحرمة سواء (والثاني) يلزمه وهو الصحيح لان الميقات هو البلد وقد تركه فلزمه الدم وإن أراد العمرة فأحرم من جوف مكة نظرت فان خرج إلى أدنى الحل قبل أن يطوف لم يلزمه دم لأنه دخل الحرم فأشبه إذا أحرم أولا من الحل وان طاف وسعى ولم يخرج إلى الحل ففيه قولان (أحدهما) لا يعتد بالطواف والسعي عن العمرة لأنه لم يقصد الحرم باحرام فلم يعتد بالطواف والسعي (والثاني) انه يعتد به وعليه دم لتركه الميقات كغير المكي إذا جاوز ميقات بلده غير محرم ثم أحرم ودخل مكة وطاف وسعى) * (الشرح) أما احرام المكي بالحج فقد سبق حكمه في أول الباب مستوفى وأما احرامه بالعمرة فقد قدمنا أن ميقاته الواجب فيها أدنى الحل ولو بخطوة والمستحب احرامه من الجعرانة فان فاته فالتنعيم ثم الحديبية فان خالف فأحرم بالعمرة في الحرم انعقد احرامه بلا خلاف ثم له حالان (أحدهما) أن لا يخرج إلى الحل بل يطوف ويسعي ويحلق فهل يجزئه ذلك وتصح عمرته فيه قولان مشهوران نص عليهما في الأم وذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يجزئه ويلزمه دم لتركه الاحرام من الميقات الواجب (والثاني) لا يجزئه بل يشترط أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم كما يجمع الحاج في حجه بين الحل والحرم فإنه يشترط وقوفه بعرفات وهي من الحل والطواف والسعي وهما في الحرم فعلى القول الأول لو وطئ بعد الحلق لا شئ عليه لأنه بعد التحلل وعلى الثاني يكون الوطئ واقعا قبل التحلل لكنه يعتقد أنه متحلل فيكون كجماع الناسي وفى كونه مفسدا القولان المشهوران فان جعلناه مفسدا لزمه المضي في فاسده بأن يخرج إلى الحل ويعود فيطوف ويسعي ويحلق ويلزمه القضاء
(٢٠٩)