فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٩٨
تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تخرج إلى الحل فتحرم " (1) فان خالف وأحرم بها في الحرم انعقد إحرامه ثم له حالتان (إحداهما) ان لا يخرج إلى الحل بل يطوف ويسعي ويحلق فهل يجزئه ذلك عن عمرته فيه قولان محكيان عن نصه في الام (أصحهما) نعم وبه قال أبو حنيفة لان احرامه قد انعقد وأتى بعده بالأعمال الواجبة لكن يلزمه دم لتركه الاحرام من الميقات
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست