تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٣
- 23 - باب تفصيل فرائض الحج قال الشيخ رحمه الله: (وفرض الحج الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين، وما بعد ذلك سنن بعضها آكد من بعض).
هذه الفرائض الخمس لا خلاف فيها بين أصحابنا وانها واجبه، وان من ترك واحدة منها متعمدا على الاختيار فلا حج له، غير اني أورد ما يدل على ذلك أيضا على التفصيل، وإن كان قد مضى كل ذلك في أبوابه، غير أنه لا يضر إعادة شئ منه في هذا المكان إن شاء الله، الذي يدل على وجوب الاحرام ما رواه:
(964) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
(965) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل

- ٩٦٤ - الكافي ج ١ ص ٢٥٣ - ٩٦٥ - الكافي ج ١ ص ٢٥٤ وفيه (قال قال أبي)
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست