الثانية) الاحرام من الميقات أفضل أو مما فوقه روى البويطي والمزني في الجامع الكبير انه من الميقات أفضل وبه قال مالك واحمد وقال في الاملاء الاحب ان يحرم من دويرة أهله وبه قال أبو حنيفة وللأصحاب طريقان (أظهرها) ان المسألة على قولين (أحدهما) انه لا يستحب الاحرام مما فوقه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا من الميقات " (1) ومعلوم انه يحافظ على ما هو الأفضل ولان في الاحرام فوق الميقات تغريرا
(٩٣)