والبر خير من التمر والزبيب ونقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب وقال صاحب الحاوي في البر والتمر وجهان لأصحابنا (أحدهما) التمر أفضل وخير لان النبي صلى الله عليه وسلم (كان يخرج منه وعليه عمل أهل المدينة) قال وبه قال ابن عمر ومالك واحمد (والثاني) قال واليه ميل الشافعي وبه قال على ابن أبي طالب واسحق ابن راهويه البر أفضل قال ولو قيل إن أفضلهما يختلف باختلاف البلاد لكان متجها هذا كلامه والمشهور ترجيح البر مطلقا والبر خير من الأرز بالاتفاق وفى التمر والشعير وجهان (أحدهما) وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني ترجيح التمر (وأصحهما) عند البغوي ترجيح الشعير وهذا أصح لأنه أبلغ في الاقتيات وتردد أبو محمد في التمر والزبيب وفى الزبيب والشعير أيهما أرجح قال امام الحرمين والأشبه تقديم التمر على الزبيب وهذا الذي قاله الامام هو الصواب المتعين والصواب تقديم الشعير على الزبيب وإذا قلنا المعتبر قوت نفسه كأن يليق به البر وهو يقتات الشعير بخلا لزمه البر بالاتفاق وإن كان يليق به الشعير وهو يقتات البر فوجهان حكاهما البغوي وغيره هكذا وجهين وهو الصواب وحكاهما امام الحرمين قولين (أصحهما) يجزئه الشعير (والثاني) تتعين الحنطة والله أعلم * (فرع) إذا أوجبنا غالب قوت البلد فكانوا يقتاتون أجناسا لا فيها أخرج ما شاء منها والأفضل أعلاها هكذا نقله المصنف والأصحاب وجزموا به وهو ظاهر والله أعلم * (فرع) إذا قلنا المعتبر غالب قوت البلد قال الغزالي في الوسيط المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة وقال في الوجيز غالب قوت البلد يوم العيد قال الرافعي هذا الذي قاله لم أره لغيره قلت هذا النقل غريب كما قال الرافعي والصواب ان المراد قوت السنة كما سنوضحه في الفرع الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى * (فرع) إذا اعتبرنا قوت البلد وقوت نفسه فكان القوت مختلفا باختلاف الأقوات ففي بعضها يقتاتون أو يقتات جنسا وفى بعضها جنسا آخر قال السرخسي في الأمالي ان اخرج من الأعلى أجزأه وكان أفضل وان اقتصد واخرج من الأدنى فقولان (أحدهما) لا يجزئه احتياطا للعبادة (وأصحهما) يجزئه لدفع الضرر عنه ولأنه يسمي مخرجا من قوت البلد أو من قوته * (فرع) إذا كان في موضع ليس فيه قوت يجزئ بأن كانوا يقتاتون لحما أو تينا وغيرهما مما لا يجزئ قال المصنف والأصحاب اخرج من قوت أقرب البلاد إليه وإن كان بقربه بلدان متساويان في القرب اخرج من قوت أيهما شاء وهذا متفق عليه * (فرع) إذا اعتبرنا غالب قوت البلد وكان له عبد في بلد آخر قال البغوي وغيره (ان قلنا) ان
(١٣٤)