فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٦١
فسدت الإجارة لأنه جمع بين الإجارة وبيع المجهول كأنه يشترى الشاة منه وهي غير معينة ولا موصوفة والجمع بين الإجارة وبيع المجهول فاسد ولو كان المستأجر معسرا فالصوم يكون على الأجير لان بعض الصوم ينبغي أن يكون في الحج والذي في الحج منهما هو الأجير هكذا ذكره في التهذيب وقال في التتمة هو كما لو عجز عن الهدى والصوم جميعا وعلى الوجهين يستحق الأجرة بتمامها وان عدل إلى جهة أخرى نظر ان عدل إلى الافراد فحج ثم اعتمر فقد نقل عن نصه في الكبير انه يلزمه ان يرد من الأجرة ما يخص العمرة وهذا محمول على ما إذا كانت الإجارة على العين فإنه لا يجوز تأخير العمل فيها عن الوقت المعين وإن كانت في الذمة نظر ان عاد إلى الميقات للعمرة فلا شئ عليه وقد زاد خيرا ولا شئ على المستأجر أيضا لأنه لم يقرن وان لم يعد فعلى الأجير دم لمجاوزته الميقات
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست