كالافراد شرعا وفى حط شئ من الأجرة مع جبره بالدم الخلاف السابق وان أمر بالقران فتمتع كان كالقران على وجه وفي وجه جعل مخالفا له وعليه الدم ويعود الخلاف في حط شئ من الأجرة) * قد مر أن الاستئجار إذا كان لكلا النسكين فلا بد من التعرض لجهة أدائهما ويترتب عليه مسائل ذكر بعضها في الكتاب وأعرض عن بعض ونحن نذكرها على الاختصار وإن تغير ترتيب ما في الكتاب منها فليحتمل فان الشرح قد يدعو إليه (المسألة الأولى) إذا أمره بالقران لم يخل إما أن يمتثل أو يعدل إلى جهة أخرى فان امتثل وجب دم القران وعلى من يجب فيه وجهان وقال في التهذيب قولان (أصحهما) على المستأجر لأنه مقتضى الاحرام الذي امر به وكأنه القارن بنفسه (والثاني) على الأجير لأنه قد التزم القران والدم من تتمته فكليف به فعلى الأول لو شرطا أن يكون على الأجير
(٦٠)