فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٣
وأجزأ في الثانية وان نظرنا إلى المآل عكسنا الحكم فيهما وربما شبه القولان بالقولين فيما إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم تبين خلافه هل تجزئهم الصلاة والأظهر عدم الاجزاء وقد عرفت مما ذكرنا انه يجوز أن يكون قوله في الكتاب قولان معلمان بالواو للطريق الثاني في الصورة الثانية (التفريع) ان قلنا أن الحجة المأتى بها تجرئه استحق الأجرة المسماة لا محالة (وإن قلنا) انها لا تجزئه فهل تقع عن تطوعه أم لا تقع عنه أصلا فيه وجهان (أحدهما) حكي الامام عن شيخه عن القفال ان من أئمتنا من قال إنه يقع عن تطوعه ويكون العضب الناجز بمثابة الرق والصبا في كونه عذرا لتقديم التطوع على حجة الاسلام (والثاني) انها لا تقع عنه أصلا لو كما استأجر ضرورة ليحج عنه وذكر صاحب الكتاب أن الأول هو الصحيح لكن الامام والجمهور استبعدوه فان قلنا لا يقع عنه أصلا فهل يستحق الأجير الأجرة فيه قولان (أحدهما) نعم لأنه عمل له في اعتقاده (وأصحهما) لا لان المستأجر لم ينتفع به فان قلنا بالأول فماذا يستحق الأجير الأجرة المسماة أم أجرة المثل فيه وجهان (مأخذهما) انا هل نتبين فساد لاستئجار أم لا وإن قلنا إنه يقع عن تطوعه فالأجير يستحق الأجرة وماذا يستحقه المسمي أو أجرة المثل عن الشيخ أبي محمد انه لا يمتنع تخريجه على الوجهين لان الحاصل غير ما ابتغاه (الثانية) لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء الدين عن الغير لان الحج يفتقر إلى النية وهو أهل للاذن وللنية وإن لم يكن أهلا للمباشرة وروى في التتمة عن أبي حامد المروروزي رحمه الله
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست