المطيع أجنبيا فالحاصل أن الأصح أنه لا يجب القبول إذا كان المطيع ماشيا أبا أو ولدا ويجب إذا كان أجنبيا وإذا أوجبنا القبول والمطيع ماش فذلك إذا كان له زاد فإن لم يكن وعول على الكسب في طريقه ففي وجوب القبول وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره لان الكسب قد ينقطع فإن لم يكن مكتسبا وعول على السؤال قال الامام فالخلاف قائم على الترتيب وأولى بأن لا يجب قال فان احتاج إلى ركوب مفازة ليس بها كسب ولا سؤال ينفع لم يجب القبول بلا خلاف لأنه لا يحرم التغرير بالنفس على الابن المطيع فإذا حرم ذلك عليه استحال وجوب استنابته والحالة هذه وذكر المصنف والجمهور في اشتراط الزاد والراحلة للمطيع وجهين من غير ترتيب وعلل المتولي الوجوب بأن المطاع صار قادرا فلزمه الحج كمن كان معه مال ولا يكفيه لحج فرض ووجد من يحج بذلك المال يلزمه الاستئجار لتمكنه * (فرع) قال أصحابنا إذا أفسد المطيع الباذل حجه انقلب إليه كما سيأتي في الأجير إن شاء الله تعالى * (فرع) قال الدارمي إذا بذل الولد الطاعة لأبويه فقبلا لزمه ويبدأ بأيهما شاء قال وإذا قبل الوالد البذل لم يجز له الرجوع * (فرع) قال أصحابنا وإذا كان على المعضوب حجة نذر أو قضاء فهي كحجة الاسلام فيما سبق * (فرع) قال أصحابنا لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير اذنه بخلاف قضاء الدين عن غيره لان الحج يفتقر إلى النية وهو أهل للاذن بخلاف الميت وفيه وجه ضعيف أنه يجوز بغير اذنه حكاه المتولي عن القاضي أبي حامد المروروزي وحكاه أيضا الرافعي وهو شاذ ضعيف واتفق أصحابنا على جواز الحج عن الميت ويجب عند استقراره عليه سواء أوصى به أم لا ويستوى فيه الوارث والأجنبي كالدين قال المتولي ويخالف ما لو كان على الميت عتق رقبة فأعتقها أجنبي فإنه لا يصح على أحد
(٩٨)