غيره من لم يطف عن نفسه، إذا ثبت هذا فإن عليه رد ما أخذ من النفقة لأنه لم يقع الحج عنه فأشبه ما لو لم يحج (فصل) وان أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الاسلام وقع عن حجة الاسلام وبهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر يقع ما نواه وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي بكر لما تقدم ولنا أنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع فرضه كالمطلق ولو أحرم بتطوع وعليه منذورة وقعت عن المنذورة لأنها واجبة فهي كحجة الاسلام والعمرة كالحج فيما ذكرنا لأنها أحد النسكين فأشبهت الآخر والنائب كالمنوب عنه في هذا فمتى أحرم النائب بتطوع أو نذر عمن لم يحج حجة الاسلام وقعت عن حجة الاسلام لأن النائب يجري مجرى المنوب عنه وان استناب رجلين في حجة الاسلام ومنذور أو تطوع فأيهما سبق بالاحرام وقعت حجته عن حجة الاسلام وتقع الأخرى تطوعا أو عن نذر لأنه لا يقع الاحرام عن غير حجة الاسلام ممن هي عليه فكذلك من نائبه (فصل) إذا كان الرجل قد أسقط فرض أحد النسكين عنه دون الآخر جاز أن ينوب عن غيره فيما أدى فرضه دون الآخر وليس للصبي والعبد أن ينوبا في الحج عن غيرهما لأنهما لم يسقطا فرض الحج عن أنفسهما فهما كالحر والبالغ في ذلك وأولى منه ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع دون الفرض لأنهما من أهل التطوع دون الفرض ولا يمكن أن تقع الحجة التي نابا فيها عن فرضهما لكونهما ليسا من أهله فبقيت لمن فعلت عنه وعلى هذا لا يلزمهما رد ما اخذ لذلك كالبالغ الحر الذي قد حج عن نفسه (فصل) إذا أحرم بالمنذورة من عليه حجة الاسلام فوقعت عن حجة الاسلام فالمنصوص عن أحمد ان المنذورة لا تسقط عنه وهو قول ابن عمر وأنس وعطاء لأنها حجة واحدة فلا تجرئ عن حجتين كما لو نذر حجتين فحج واحدة ويحتمل أن تجزئ لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره فأجزأته كما لو كان ممن أسقط فرض الحج عن نفسه وقد نقل أبو طالب عن أحمد فيمن نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة فاحرم عن النذر وقعت عن المفروض ولا يجب عليه شئ آخر وهذا مثل ما لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره على رواية وهذا قول ابن عباس
(١٩٩)