المنفصل من الطائر * هذا كلامه وهو شاذ ضعيف أو غلط والله أعلم * قال أصحابنا ولو نفر صيدا عن بيضته التي حضنها ففسدت لزمه قيمتها لأنها تلفت بسببه ولو أخذ بيض دجاجة فاحضنه صيدا فلم يقعد الصيد على بيض نفسه ففسد أو قعد على بيضه وبيض الدجاجة فسد بيضه وجب عليه ضمانه لأن الظاهر أن فساده بسبب ضم بيض الدجاجة إليه وامتناعه من القعود عليه بسببه * ولو أخذ بيض صيد واحضنه دجاجة فهو في ضمانه حتى يخرج الفرخ ويسعى ويستقل فان خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم والا فقيمته وان تلف البيض تحت الدجاجة لزمه قيمته * ولو كسر بيضة صيد فيها فرخ له روح فطار وسلم فلا شئ عليه وان مات فعليه مثله من النعم * ولو نزى ديك على يعفورة أو يعفور على دجاجة فباضت فالبيض حرام على المحرم كما سبق في المتولد من الدجاجة واليعفور إذا صار فرخا فان أتلفه لزمه قيمته * قال أصحابنا وبيض الجراد حرام مضمون بالجزاء لأنه صيد (وأما) بيض السمك فمباح للمحرم كالسمك ولا جزاء فيهما * قال الماوردي ولو رأى المحرم على فراشه بيض السمك فازاله عنه ففسد فقد علق الشافعي القول فيه قال فخرجه أصحابنا على قولين (أحدهما) عليه ضمانه لأنه فسد بفعله (والثاني) لا ضمان عليه والله أعلم * (فرع) إذا كسر المحرم بيض صيد أو قلاه حرم عليه أكله بلا خلاف وفى تحريمه على الحلال طريقان (أحدهما) فيه قولان كلحم الصيد (والطريق الثاني) لا يحرم على الحلال قولا واحدا وهذا الطريق أصح وقد سبق بيان الطريقين والقائلين بهما وبيان الترجيح وما يتفرع عليهما وبيض صيد الحرم ولبنه وبيض الجراد وأوضحناه قريبا في مسألة لحم صيد ذبحه المحرم والله أعلم * (فرع) إذا حلب المحرم لبن صيد ضمنه * هذا هو المذهب وبه قطع أبو العلاء البندنيجي في كتابه الجامع وصاحب الشامل وصاحب البيان والجمهور * وقال الروياني لا يضمنه * وقال أبو حنيفة ان نقص الصيد
(٣١٩)