قتلوا صيدا فيلزمهم مثله والزائد خارج عن المثل فلا يجب. ومتى ثبت اتخاذ الجزاء في الهدي وجب اتخاذه في الصيام لأن الله تعالى قال (أو عدل ذلك صياما) والاتفاق حاصل على أنه معدول بالقيمة إما قيمة المتلف واما قيمة مثله فايجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص، وأيضا ما روي عمن سمينا من الصحابة انهم قالوا كمذهبنا. ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه فكان واحدا كالدية أو كما لو كان القاتل واحدا أو بدل المحل فاتحدت باتحاده الدية، وكفارة الآدمي لنا فيها منع ولا يتبعض في ابعاضه ولا يختلف باختلافه فلا يتبعض على الجماعة بخلاف مسئلتنا (فصل) فإن كان شريك المحرم حلالا أو سبعا فلا شئ على الحلال ويحكم على الحرام. ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه والسابق الحلال أو السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا. وإن كان السابق المحرم فعليه جزاء جرحه على ما مضى. وإن كان جرحهما في حال واحدة ففيه وجهان (أحدهما) على المحرم بقسطه كما لو كان شريكه محرما لأنه إنما أتلف البعض (والثاني) عليه جزاء جميعه لأنه تعذر ايجاب الجزاء على شريكه فأشبه ما لو كان أحدهما دالا والآخر مدلولا أو أحدهما ممسكا والآخر قاتلا فإن الجزاء على المحرم أيهما كان لتعذر ايجاب الجزاء على الآخر (فصل) وان اشترك حرام وحلال في صيد حرمي فالجزاء بينهما نصفين لأن الاتلاف ينسب إلى كل واحد منهما نصفه، ولا يزداد الواجب على المحرم باجتماع حرمة الاحرام والحرم فيكون الواجب على كل واحد منهما النصف، وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع به الفعل منهما معا، وان سبق أحدهما صاحبه فحكمه ما ذكرناه فيما ما مضي (فصل) إذا أحرم الرجل وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه ولا يده الحكمية مثل أن يكون في بلده أو في يد نائب له في غير مكانه ولا شئ عليه إن مات وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما
(٥٤٧)