تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٤١٢
ناقتي بيض نعام فكسرته، فهل علي كفارة؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
" فاسأل ابني الحسن - عليه السلام - عنها " وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل، فسأله، فقال له: " يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل " فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: " يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ " فقال: " يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق (١) " فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام، وقال له: " صدقت يا بني " ثم تلا ﴿ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم﴾ (2) (3).
وقال الشافعي: يجب عليه قيمة البيض - وبه قال عمر بن الخطاب وابن مسعود والنخعي والزهري وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي - لأن البيض لا مثل له، فتجب القيمة.
ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (في بيض النعام يصيبه المحرم: ثمنه) (4) (5).
ونمنع عدم المثل، لأنه ليس المراد المثل الحقيقي.
والحديث مرسل لا اعتداد به.
وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد (6)

(١) مرقت البيضة: إذا فسدت فصار ماء. لسان العرب ١٠: ٣٤٠ " مرت ".
(٢) آل عمران: ٣٣.
(٣) التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣١.
(٤) سنن ابن ماجة ٢: ١٠٣١ / ٣٠٨٦.
(٥) المغني ٣: ٥٥٣ - ٥٥٤، الشرح الكبير ٣: ٣٠٣، الأم ٢: ٢٠٨، فتح العزيز ٧: ٤٨٦، المجموع ٧: ٣٣٢ - ٣٣٣، بداية المجتهد ١: ٣٦٣، المحلى ٧: ٢٣٣ و ٢٣٥.
(٦) بداية المجتهد ١: ٣٦٢ - ٣٦٣، الحاوي الكبير ٤: ٣٣٥، فتح العزيز ٧: ٤٨٦، حلية العلماء ٣: ٢٩٩، المجموع ٧: ٣٣٢ و 333 و 441.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست