تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٤
عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة.
(1266) 179 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها فقال: عليه دم.
فمحمول على الجراد الكثير وإن كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1267) 180 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال:
كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة.
ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه، روى:
(1268) 181 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، وان لم يجد بدا فقتل فلا بأس.
(1269) 182 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟
قال: يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.
والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز اكله قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) (1).

(١) سورة المائدة الآية: ٩٩ - ١٢٦٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٧ - ١٢٦٧ - ١٢٦٨ - ١٢٦٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست