فان كسر بيضا لم يحل له أكله وهل يحل لغيره فيه قولان كالصيد * وقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله في تحريمه على غيره نظر لأنه لا روح فيه فلا يحتاج إلى ذكاة * وان كسر بيضا مذرا لم يضمنه من غير النعامة لأنه لا قيمة له ويضمنه من النعامة لان لقشر بيض النعامة قيمة * (الشرح) أما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي من رواية أبي المهزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة وأبو المهزم هذا ضعيف باتفاق المحدثين وبالغوا في تضعيفه حتى قال شعبة لو أعطوه فلسا لحدثهم سبعين حديثا * وذكر البيهقي في الباب أحاديث كثيرة وآثارا (وقوله) لأنه خارج من الصيد احتراز من بيض الدجاج (وقوله) يخلق منه مثله احتراز من البيض المذر (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب كل صيد حرم على المحرم حرم عليه بيضه وإذا كسره لزمه قيمته * هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا المزني وداود فقالا هو حلال ولا جزاء فيه واتفق أصحابنا على أن البيض المذر لا يحرم ولا جزاء في إتلافه الا أن يكون بيض نعامة فعليه قيمته لان قشرهما ينتفع به متقوم * هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب في جميع الطرق الا إمام الحرمين فإنه قل لو كسر بيضة للنعامة مذرة فلا شئ عليه قال وان قدرت قيمته فهي للقشر وليس هو مضمونا كما لا يضمن الريش
(٣١٨)