والبيهقي باسنادهما الصحيح عن سريج قال لو كان معي حكم حكمت في التعلب بجدى * قال البيهقي. وروى عن عطاء ان في التعلب سطاة. وعن عثمان رضي الله عنه انه قضى في أم حبين بحلان من الغنم رواه الشافعي والبيهقي باسناد ضعيف فيه مطرف بن مازن. قال يحيى بن معين هو كذاب والله أعلم * (أما) ألفاظ الغصل فالعناق بفتح العين وهي من أولاد المعز خاصة وهي التي (1) (وأما) الجفرة فهي التي بلغت أربع أشهر وفصلت عن أمها (وأما) أم حبين فمعروفة وهي بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة المخففة (وأما) الحلان فبضم الحاء المهملة وتشديد اللام (وأما) الحمل فبفتح الحاء والميم وهو الخروف * وقال الأزهري هو الجدي ويقال له حلام بالميم أيضا (قوله) وتمغص الفتيا هو بفتح التاء وكسر الميم وبالصاد المهملة أي تحتقرها وتستصغرها ويقال فتيا وفتوي (الأولي) بضم الفاء (والثانية) بفتحها (قوله) يجب عليه لحق الله تعالى احتراز من التقويم (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب الصيد ضربان مثلي وهو ماله مثل من النعم وهي الإبل والبقر والغنم وغير مثلي وهو ما لا يشبه شيئا من النعم فالمثلي جزءان على التخيير والتعديل فيخير القاتل بين أن يذبح مثله في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم اما بان يفرق لحمه عليهم واما بان يسلم بجملته إليهم مذبوحا وعليهم إياه ولا يجوز أن يدفعه إليهم حيا وبين أن يقوم المثل دراهم ثم لا يجوز تفرقة الدراهم بل إن شاء اشترى بها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم وان شاء صام عن كل مد يوما ويجوز الصيام في الحرم وفى جميع البلاد وان انكسر مد وجب صيام يوم وأما غير المثلى فيجب فيه قيمته ولا يجوز أن يتصدق بها دراهم بل يقوم بها طعاما ثم يتخير إن شاء أخرج الطعام وإن شاء صام عن كل مد يوما فان انكسر مد صام يوما فحصل من هذا انه في المثلى مخير بين ثلاثة أشياء الحيوان والطعام والصيام وفى غيره بين الطعام والصيام هذا هو المذهب وهو المتطوع به في كتب الشافعي والأصحاب * وروى أبو ثور عن الشافعي
(٤٢٧)