ان المحرمة متمكنة من تعجيل تحللها في وقته والمعتدة لا يمكنها تعجيل فربما غلبتها الشهوة فأخبرت بانقضاء عدتها قبل وقتها والله أعلم * قال البندنيجي وغيره ويكره للمحرم أن يخطب لغيره أيضا قال هو وغيره ويجوز ان تزف إليه امرأة عقد عليها قبل الاحرام وتزف المحرمة * قال الشافعي والأصحاب ويجوز أن يراجع المحرم المحرمة والمحلة سواء أطلقها في الاحرام أو قبله لما ذكره المصنف * هذا هو الصواب وهو نص الشافعي في كتبه وبه قطع المصنف والعراقيون * وذكر الخراسانيون وجهين (أصحهما) هذا (والثاني) انه لا تصح الرجعة بناء على اشتراط الشهادة على أحد القولين والصواب الأول والله أعلم * قال أصحابنا وفى تأثير الاحرام وجهان (أحدهما) سلب الولاية ونقلها إلى الابعد كما لو جن (وأصحهما) مجرد الامتناع دون زوال الولاية لبقاء الرشد والنظر فعلى هذا يزوجها السلطان والقاضي كما لو غاب الولي * قال أصحابنا ويستوى في هذا كله الاحرام بالحج أو العمرة والاحرام الصحيح والفاسد * نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه العراقيون وجماعات من غيرهم وذكر جماعة من الخراسانيين أن الفاسد لا يمنع * (فرع) من فاته الحج هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل غيره فيه وجهان الحناطي (أصحهما) المنع لأنه محرم * (فرع) إذا وكل حلال حلالا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففي انعزال الوكيل وجهان (أصحهما) لا ينعزل فيزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة وهذا هو المنصوص في الأم * وفرق الماوردي والقاضي أبو الطيب والأصحاب بينه وبين الصبي إذا وكل في تزويجه ثم بلغ فزوجه الوكيل لا يصح لان المحرم له عبارة واذن صحيح بخلاف الصبي * وليس للوكيل الحلال أن يزوج قبل تحلل الموكل * هذا هو الصواب المعروف في المذهب ونقل الغزالي في الوجيز فيه وجها انه يجوز وهو غلط * قال الرافعي وهذا الوجه لم أره لغيره ولا له في الوسيط (أما) إذا وكله في حال احرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر ان وكله ليعقد في الاحرام لم يصح بلا خلاف لأنه إنما أذن له فيما لا يصح منه وان قال أتزوج بعد التحلل أو أطلق صح لان الاحرام يمنع انعقاد النكاح دون الاذن * قال الرافعي ومن الحق الاحرام بالجنون لم يصححه * ولو قال إذا حصل التحلل فقد وكلتك فهذا
(٢٨٥)