أنه منع قتل الفأرة والحديث صريح في حل قتلها فلا يعول على ما خالفه والمراد بالغراب الا بقع وغراب البين وقال قوم لا يباح من الغربان الا الأبقع خاصة لأنه قد روي " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الا بقع والفأرة والكلب العقور والحديا " رواه مسلم وهذا يقيد المطلق
(٣٤١)