أصحابنا على جواز تسريح البهائم في كلا الحرم لترعى واستدلوا بحديث ابن عباس قال (أقبلت راكبا على اتان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس بمني إلى غير جدار فدخلت في الصف وأرسلت الأتان يرتع) رواه البخاري ومسلم ومنى من الحرم * ولو اخذ الكلأ لعلف البهائم ففي جوازه وجهان حكاهما الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص وامام الحرمين والبغوي والرافعي وآخرون (أحدهما) التحريم ووجوب الضمان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا يختلى خلاها) (والثاني) الجواز ولا ضمان قال الرافعي وهو الأصح كما لو أرسل دابته ترعى ولان تحريم الاحتشاش إنما كان لتوفير الكلأ للبهائم والصيود * وقال الامام وهذا القائل بقول إنما يحرم الاختلاء والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراض سوى العلف والله أعلم * (فرع) قال أهل اللغة العشب والخلا مقصور اسم للرطب والحشيش اسم لليابس * وقد ذكر ابن مكي وغيره في لحن العوام اطلاقهم الحشيش على الرطب قالوا والصواب اختصاص الحشيش باليابس قالوا والكلأ مهموز يقع على الرطب واليابس * هذا كلام أهل اللغة وأما المصنف والأصحاب
(٤٥٣)