تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣١٣
ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1075) 73 - العباس عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وانا محرم؟ قال: لا قلت: أفاظلل وأكفر؟ قال: لا قلت:
فان مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه لئلا يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء وفي غيره لئلا يسقط من شعره شئ).
(1076) 74 - روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.
(1077) 75 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه.
(1078) 76 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي.
(1079) 77 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.
(1080) 78 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام

(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست